عبادة المريض
صفة طهارة المريض:
1- يجب على المريض أن يتطهر بالماء، فيتوضأ من الحدث الأصغر ويغتسل من الحدث الأكبر.
2- إذا كان لا يستطيع الطهارة بالماء لعجزه أو خوف زيادة المرض أو تأخر برئه فإنه يتيمم، وإن كان من حدث أكبر. ويستجمر من البول والغائط بثلاثة أحجار أو ما يقوم مقامها مِن الورق ونحوه.
صفة التيمم:
يضرب المريض الأرض الطاهرة بيديه ضربه واحده، يمسح بهما جميع وجهه، ثم يمسح كفيه بعضهما ببعض.
3- إذا لم يستطع المريض أن يتطهر بنفسه، فإنه يوضئه أو يُيممه شخصٌ آخر
4- إذا كان في بعض أعضاء الطهارة جرح فإنه يغسله بالماء، فإن كان الغسل بالماء يؤثر عليه، مسحه مسحاً، فيبل يده بالماء ويمها عليه.
5- إذا كان في بعض أعضاء المريض كسر مشدود عليه خرقة أو جبس فإنه يمسح عليه بالماء بدلاً من غسله ولا يحتاج للتيمم لأن المسح بدل عن الغسل.
6- يجوز للمريض أن يتيمم على الجدار أو على شيء آخر طاهر له غبار.
7- إذا لم يتمكن المريض من التيمم على الأرض أو الجدار أو شيء آخر له غبار، فلا بأس أن يوضع تراب في إناء أو منديل يتمم منه.
8- إذا تيمم لصلاة وبقي على طهارته إلى وقت الصلاة الأخرى، فإنه يصليها بالتيمم الأول، ولا يعيد التيمم للصلاة الثانية، لأنه لم يزل على طهارته، ولم يجد ما يبطلها.
9- يجب على المريض أن يُطهر بدنه من النجاسات، فإن كان لا يستطيع، صلى على حاله، وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه.
10- يجب على المريض أن يصلي بثياب طاهرة، فإن تنجست ثيابه، وجب غسلها أو إبدالها بثياب طاهرة، فإن لم يُمكن، صلى على حاله وصلاته صحيحة، ولا إعادة عليه.
11- يجب على المريض أن يصلي على شيء طاهر، فإن تنجس مكانه، وجب غسله أو إبداله بشيء طاهر، أو يفرش عليه شيئاً طاهراً، فإن لم يُمكن، صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه.
12- لا يجوز للمريض أن يؤخر الصلاة عن وقتها من أجل العجز عن الطهارة، بل يتطهر بقدر ما يمكنه، ثم يصلي الصلاة في وقتها، ولو كان على بدنه وثوبه أو مكانه نجاسة يعجز بها. (فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين صـ226: 227)
حُكم طهارة المريض الذي فقد عضواً من أعضاء الوضوء:
إذا فقد المسلم عضواً من أعضاء الوضوء، فإنه يسقط عنه فرضه بدون تيمم له، لأنه فقد محل الفرض، فلم يجب عليه غسه، حتى لو رُكب له عضو صناعي فإنه لا يلزمه غسله. (فتاوى ابن عثيمين جـ4 صـ152)
الوضوء عند وجود الأسنان الصناعية:
لا يجب على المسلم خلع الأسنان الصناعية عند المضمضة للوضوء، وخاصة أنه يشق على بعض الناس نزعها ثم ردها إلي مكانها مرة أخرى. (فتاوى ابن عثيمين جـ4 صـ 140)
استخدام الكحول في تطهير الجروح وخلطه في بعض الأدوية:
يجوز عند الضرورة استخدام الكحول في تعقيم الجروح وخلطه في بعض الأدوية بحيث يكون الخلط يسيراً، لا يظهر أثره في الدواء. (مجموع فتاوى ابن تيمية جـ21 صـ33) (فتاوى ابن عثيمين جـ4 صـ254: 260)
الدم الخارج من الإنسان:
الدم الخارج من السبيلين – القبل والدُبر – نجس وناقض للوضوء، سواء أكان قليلاً أم كثيراً، ويجب غسل ما أصاب من البدن والثوب، وأما الدم الخارج من غير السبيلين، كالأنف أو الفم أو الجروح، فإنه لا ينقض الوضوء، لا قليله ولا كثيره. (مجموع فتاوى ابن تيمية جـ21 صـ228) (فتاوى ابن عثيمين جـ4 صـ200)
طهارة المرأة التي سقط حَمْلها:
إذا أسقطت المرأة علقة أو مضغة، لم يظهر فيها خلق الإنسان، فلا نفاس عليها، وما خرج منها من الدم قًبيل إسقاط الحمل وبعده، يعتبر دم فساد، ويجب عليها أن تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة فريضة بعد دخول وقتها، ويجب عليها أيضاً أن تتحفظ من هذا الدم بقطن ونحوه، وأما إذا سقط منها ما تبين فيه خَلْقُ الإنسان فحكمها كحكم المرأة النفساء، يجب عليها ترك الصلاة والصيام ولا يجامعها زوجها حتى تطهر أو تكمل الأربعين يومأ، فإذا طهرت قبل الأربعين اغتسلت وصلت، وحلَّ لها الصوم وحل لزوجها أن يجامعها. (المغني لابن قدامة جـ1 صـ431)، (فتاوى اللجنة الدائمة جـ5 صـ419)
طهارة المرأة التي تضع حملها بالجراحة:
المرأة التي تلد عن طريق إجراء عملية جراحية، حكمها كحكم المرأة النفساء، إن رأت دماً جلست حتى تطهر، وإن لم تر دماً فإنها تصلي وتصوم ويجامعها زوجها كسائر الطاهرات. (فتاوى اللجنة الدائمة جـ5 صـ419: 420)
طهارة المرأة المستحاضة:
الاستحاضة: دم يخرج من المرأة في غير أوقات الحيض أو النفاس أو متصلاً بهما. والمرأة المستحاضة لها ثلاثة أحوال هي:
1- أن تكون مدة الحيض معروفة لها قبل الاستحاضة، وفي هذه الحالة تعتبر هذه المدة معروفة لها هي مدة الحيض والباقي استحاضة.
2- أن تسطيع المرأة أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فدم الحيض أسود ذو رائحة كريهة وأما دم الاستحاضة فلونه أحمر، فإذا رأت الدم الأسود فهو وقت الحيض، والباقي استحاضة.
3- أن يستمر بها الدم ولم يكن لها أيام حيض معروفة أو نسيت عادتها أو قد بلغت وهي مستحاضة أو لا تستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة وفي هذه الحالة، تكون فترة حيفها ستة أو سبعة أيام حسب عادة غالب النساء من حولها.
وأما حُكْمُ المرأة المستحاضة، فإنه لا يحرم عليها شيء مما يحرم عليها بالحيض، وتفعل كل ما تفعله المرأة الطاهرة تماماً إلا أن يجب عليها أن تتحفظ من نزول الدم وتتوضأ بعد دخول وقت كل فريضة وتصلي ما شاءت من النوافل ما لم يخرج وقت هذه الفريضة، وتصوم الفرض والنافلة، وتقرأ القرآن وتمس المصحف وتجلس في المسجد وتطوف حول الكعبة ويجامعها زوجها. ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ8صـ1120/ صـ2723: 2725 )، ( مجموع فتاوى ابن تيمية جـ21 صـ22: 23 / نيل الأوطار للشوكاني جـ1 صـ322: 328 )
صفة صلاة المريض:
1- يجب على المريض عند القدرة أن يصلي الفريضة قائماً، ولو منحنياً أو معتمداً على جدار أو عصا يحتاج إلى الاعتماد عليها.
2- إذا لم يستطع القيام، صلى جالساً، والأفضل أن يكون متربعاً في موضع القيام والركوع.
3- إذا كان لا يستطيع الصلاة جالساً، صلى على جنبه، متوجهاً إلى القبلة، والجنب الأيمن أفضل، فإن لم يتمكن من التوجه إلي القبلة، صلى حيث كان اتجاهه، وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه.
4- إذا كان المريض لا يستطيع الصلاة على جنبه، صلى مستلقياً رجلاه إلى القبلة، والأفضل أن يرفع رأسه قليلاً ليتجه إلي القبلة، فإن لم يستطع أن تكون رجلاه إلي القبلة، صلى حيث كان ولا إعادة عليه.
5- يجب على المريض أن يركع ويسجد في صلاته، فإن لم يستطع أومأ بهما برأسه، ويجعل السجود أخفض من الركوع، فإن استطاع الركوع دون السجود، ركع حال الركوع، وأومأ بالسجود، وإن استطاع السجود دون الركوع، سجد حال السجود وأومأ بالركوع.
6- إذا كان لا يستطيع الإيماء برأسه في الركوع والسجود، أشار بعينيه، فيغمض قليلاً للركوع ويغمض تغميضاً أكثر للسجود.
7- إذا كان المريض لا يستطيع الإيماء بالرأس ولا الإشارة بالعين، صلى بقلبه، فيكبر ويقرأ وينوي الركوع والسجود والقيام والقعود بقلبه، ولكل امرئ ما نوى.
8- يجب على المريض أن يصلي كل صلاة في وقتها، ويفعل كل ما يقدر عليه مما يجب فيها، فإن شقت عليه أداء كل صلاة في وقتها، فله أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أحدهما، ويجمع بين المغرب والعشاء في وقت أحدهما، حسبما يكون أيسر له، وأما صلاة الفجر فلا تُجمع لما قبلها ولا لما بعدها.
9- إذا كان المريض مسافراً للعلاج في غير بلده، فإنه يقصر الصلاة (الصلاة الرباعية)، فيصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين حتى يرجع إلى بلد ه، سواء طالت مدة السفر أم قصرت. (الطهارة والصلاة والجنائز لابن عثيمين صـ28: 31)
صلاة المريض بسلس البول أو المصاب بخروج ريح مستمر:
من كان يعاني من خروج ريح مستمر أو المريض بسلس البول، يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة فريضة بعد دخول وقتها، يصلي بهذا الوضوء ما شاء من النوافل تبعاً لوقت الفريضة التي توضأ لها، ويجب على المصاب بسلس البول أن يتحفظ من نزوله قدر استطاعته، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. (فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ5 رقم 716 صـ1637: صـ1640 / ورقم 719 صـ1664: صـ1665) (مجموع فتاوى ابن تيمية جـ21 صـ107 / صـ220: صـ221)
صوم المريض:
إن للمريض حالتين، وسوف نتحدث عن حكم الصوم في كل منهما بإيجاز:
أولاً: مرض يُرجى الشفاء منه:
إذا مرض المسلم في رمضان مرضاً يُرجى له الشفاء منه، فله أن يفطر ثم يقضي الأيام التي أفطرها بعد رمضان. يقول الله تعالى: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (البقرة:185) ويجوز قضاء هذه الأيام متتابعة أو متفرقة.
ثانياً: مرض لا يُرجى الشفاء منه:
إذا عجز المسلم عن صوم رمضان لكبر سن أو لمرض مزمن، لا يُرجى الشفاء منه، فله أن يفطر ووجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناُ. (فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ8 صـ2794: صـ2795)
صوم المستحاضة:
إن لصوم المرأة المستحاضة أحكاماً، سوف نتحدث عنها بإيجاز:
1-المرأة المستحاضة عن كان لحيضها أيام معلومة قبل استحاضتها، فإنها تفطر هذه الأيام وقت حيضها
2- إن لم يكن للمستحاضة أيام حيض معلومة، فإنها تفطر في الأيام التي يكون فيها دم الحيض بعلامته المعروفة وتصوم ما عدا ذلك.
3- إذا لم تستطع المستحاضة أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة فإنها تعمل بعادة غالب النساء، فيكون حيضها ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر، فتترك الصلاة والصيام هذه المدة عندما ترى أول نزول الدم وتصلي وتصوم ما عدا ذلك، ثم تقضي صيام هذه الأيام بعد رمضان مع مراعاة أن تغسل مكان الدم وتتحفظ لنزوله وتتوضأ بعد دخول وقت صلاة الفريضة. (بحوث وفتاوى إسلامية للشيخ جاد الحق – شيخ الأزهر جـ1 صـ124: 129 )
العجز عن الوفاء بالصوم المنذور:
إذا نذر المسلم صوم أيام مشروعة ثم عجز عن الوفاء بنذره لمرض أو غيره، وجبت عليه كفاره عين، وهي على التخيير في هذه الثلاث: عتق رقبة مسلمة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز عن هذه الثلاث، وجب عليه صيام ثلاثة أيام. (منهاج المسلم لأبي بكر الجزائري صـ366)
حجُ واعتمار المريض:
هناك أحكام تتعلق بحج واعتمار المريض يمكن أن نجملها فيما يلي:
أداء الحج والعمرة نيابة عن المريض:
يجوز للمسلم المريض مرضاً لا يرجى برؤه أو كان شيخاً كبيراً لا يتحمل السفر أن يُوَكِّل غيره بأداء جميع مناسك حج الفريضة أو الحج المنذور نيابة عنه بشرط أن يكون هذا النائب قد حج عن نفسه أولً وأن يكون من أهل التقوى والعلم بمناسك الحج والعمرة. فإن قدَّر الله لهذا المريض بالشفاء، لم يجب عليه أن يؤدي حج الفريضة مرة أخرى. (المغني لابن قدامه بتحقيق التركي جـ5 صـ19: 22)
روى الشيخان عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أن امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. (البخاري حديث 1855/ مسلم حديث 1334)
روى أبو داود عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ قَالَ مَنْ شُبْرُمَةُ قَالَ أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي قَالَ حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ قَالَ لَا قَالَ حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ. (حديث صحيح) (صحيح أبي داود للألباني حديث 1596)
وأما إذا كان المريض يُرجى زوال مرضه، فإنه يجب عليه أن ينتظر حتى يبرأ، ولا يجوز له أن يستنيب غيره لحج الفريضة أو الحج المنذور. (المفتي لابن قدامه بتحقيق التركي جـ5 صـ22: صـ23)
طواف وسعي المريض:
إذا وصل المريض إلي بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج والعمرة وعجز عن الطواف والسعي، فإنه يُحمل على المقاعد المتحركة ويطاف به حول الكعبة وكذلك بين الصفا والمروة. قال تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ (البقرة: 185)
وقال سبحانه: ﴿ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (البقرة: 286)
المبيت بمزدلفة للمريض:
من المعلوم أن من واجبات الحج، المبيت بمزدلفة حتى الفجر، ومن تركه عمداً وجب عليه ذبح شاة أو صيام عشرة أيام عن العجز عن الذبح ولكن لا يجوز لأصحاب الأعذار كالمرضى ومن يرافقهم المبيت بمزدلفة إلي ما بعد منتصف الليل ثم الانصراف منها إلي منى لرمي جمرة العقبة الكبرى ولو كان ذلك قبل الفجر. (المفتي بتحقيق التركي جـ5 صـ284:صـ285 / صـ294 صـ295) (فتاوى اللجنة الدائمة جـ11 صـ286) (فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين صـ557 سؤال 520)
رمي الجمار عن المريض:
يجوز لأصحاب الأعذار كالضعفاء والمرضى أن يستنيبوا من يرمي الجمار نيابة عنهم، بشرط أن يرمي النائب عن نفسه أولاً. ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ5 صـ283: صـ286)
طواف الوداع للحائض والنُفَساء:
يجوز للحائض والنفساء ترك طواف الوداع حول الكعبة عند الضرورة ولا شيء عليهما. (المفتي جـ5 صـ341)
روى الشيخان عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْحَائِضِ.
(البخاري حديث 1755 / مسلم حديث 1328).